دليل حقوق العمال الفلسطينيين في اسرائيل

دليل حقوق العمال الفلسطينيين في اسرائيل

معًا تساعد العاملين في القدس خلال حالة الطوارئ الحالية

  • هل تواجه مشاكل تتعلق في مكان عملك وحقوقك بالعمل؟
  • هل تحتاج إلى مساعدة في تعبئة المستند للحصول على ضمان الدخل أو البطالة؟
  • هل تحتاج إلى مساعدة في تقديم طلب للحصول على كوبونات الطعام من البلدية؟
  • هل قام صاحب العمل بفصلك عن العمل بسبب الاوضاع؟
  • هل عندك استفسار بالنسبة لحقوقك في العمل؟

فرع نقابة معًا في القدس هنا لمساعدتكم

كما نقدم لكم النشرة الحقوقية التي تم اعدادها من قبل الطاقم القانوني في معًا في القدس إذا كنت بحاجة إلى مساعدة اتصل
بنا عبر واتس اب رقم 9353073 – 053, او ادخل على الرابط هنا  http://wac-maan.org.il/leads.html
نضع بين ايديكم هذه المعلومات. هذه المعلومات هي معلومات عامة وليست نصائح قانونية شخصيه.
المعلومات كتبت بلغة المذكر وهي موجهة للمؤنث أيضًا.

                                                                                                                              *

1. 

هل قوانين العمل سارية المفعول في حالة حرب؟

نعم, قوانين العمل ما زالت سارية المفعول في حالة الحرب, ويحق للعامل تلقي معاشه في ميعاده وتلقي كافة حقوقه مثل ساعات إضافية وتقاعد وقسيمة راتب وغيره من حقوق. 

2.

هل من المسموح إقالة عامل بسبب تغيّبه عن عمله بسبب الحرب؟

  • يمنع إقالة عامل الذي تغيب عن عمله وذلك إذا كان سبب الغياب هو تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية أو جهة أخرى حسب قانون الحماية المدنية.
  • يمنع إقالة العامل الذي تغيب عن عمله وذلك إذا كان مكان عمله غير محمي وذلك وفقاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية إذا نصت ان هذا المكان يجب أن يكون فيه مكانا محميا.
  • يُمنع المشغل من إقالة عامل بسبب تغيّبه عن العمل على إثر اغلاق الأطر التعليمية بسبب حالة الحرب وذلك حسب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، إن كان سبب الغياب هو رعاية ابنه المقيم معه إذا كان جيله حتى 14 عام أو لرعاية ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى جيل 21 عام، وإذا توفر أحد الشروط التالية:
  1. العامل هو أحادي الوالدية والابن موجود بحضانته. ووصايته المطلقة.
  2.  الزوج-ة تعمل ولا ي-تتغيب عن عمله-ا ان كانت مستقل-ة أو أجير-ه.
  3. لا يوجد في مكان عمل الزوج أو الزوجة ترتيبات ملائمة لرعاية الأبن.  
  4. من المهم التشديد أنه في حال أن مكان العمل يقدم ترتيب مناسب  لرعاية الطفل، عندها لا يمكن التغيّب عن العمل بحجة رعايته.

3.

من المسؤول عن عدم إقالة العامل وما العمل في حالة الإقالة بسبب الحرب؟

  • منع الإقالة هو حق للعامل وعلى المشغل ان يحترم هذا الحق والّا يقوم بمخالفة القانون تحت غطاء «ظروف الحرب».  
  • الإقالة بسبب التغيب من العمل بالرغم من استيفاء الشروط في البند 2 تعتبر مخالفة قانونية, يستطيع العامل على إثرها التوجه بدعوى قضائية لمحكمة العمل, وبظروف معينة قد تتدخل المحكمة لفرض اعادة العامل المفصول الى مكان عمله او فرض تعويضات مالية للعامل حتى دون اثبات ضرر.

هل يحق للمشغل أن يخصم عني أيام عمل في حال لم أخرج للعمل بسبب الخوف من الوضع العام في المدينة مثل وضع القدس؟
للأسف إن لم يحضر العامل إلى العمل خوفًا من مغادرة منزله فهو لن يكون محميًا من الإقالة، ويجوز للمشغّل أن يخصم أيام غيابه من الأجر أو من رصيد أيام الإجازة السنوية المتراكم. في هذه الحالة ننصح العامل بالتوجه للمشغل وتوضيح وضعه الخاص من أجل الوصول لحلول ملائمة.

هل يحق للمشغل إقالتي لأنني لم أصل للعمل بسبب تسكير حواجز في مدينة القدس؟
للأسف لا توجد إجابة واضحة لهذا السؤال. في حال تسكير الحواجز وانت تعمل في عمل حيوي ننصحك أولا أن تحصل على شهادة من المشغل لمساعدتك لعبور الحواجز. في حال أن الحواجز مغلقة بشكل تام من المهم توثيق ذلك والتوجه للمشغل وتفسير وضعك من المهم توثيق المحادثات والرسائل, مع المشغل. في حال تم طردك من العمل لهذا السبب توجه لنا.
نحن كنا في معا قد توجهنا وطلبنا بنشر ساعات عمل الحواجز وحثلنة المعلومات بشكل ثابت وذلك في موقع رسمي.

4.

هل يستطيع المشغل اجباري على الخروج لإجازة في حالة حرب؟

نعم يستطيع المشغل اخراج العامل لإجازة بشكل اجباري وخصم هذا الاجازة من رصيد الإجازات السنوية المتراكمة  ولكن عليه ابلاغك بذلك بشكل مسبق.
في حال أنه لا يوجد رصيد إجازات سنوية كاف للعامل, عندها يستطيع المشغل اخراج العامل لإجازة بشرط أن يدفع للعامل بشكل كامل عن أيام الإجازة.
اذ كانت مدة أيام الإجازة القسرية هي لأكثر من 7 أيام متتالية, على المشغّل أن يُبلغ العامل بذلك قبلها بأسبوعين. 
في أول أسبوعين من عند اعلان حالة الطوارئ لا يُسمح للمشغّل إخراج العامل لإجازة لمدة تزيد عن أسبوع متواصل.

5.

هل يجوز للمشغل اخراج العامل لإجازة بدون راتب؟

  • نعم, يجوز للمشغل إخراج العامل لإجازة بدون راتب وذلك شرط ان يوافق العامل على ذلك.
  • في حال أراد المشغل اخراج العامل لإجازة قسرية بدون راتب ولفترة غير محدودة فهي بمثابة إقالة عن العمل وبالتالي عليه دعوة العامل الى جلسة استماع, إذ وتعتبر هذه الحالة كحالة اقالة عن العمل. يحق للعامل الحصول على تعويضاته وكل حقوقه المترتبة من انهاء علاقة العمل مع المشغل.
  • في حالة رفض العامل لقرار المشغل تحويله الى إجازة القسرية بدون راتب فيعتبر هذا الوضع مثابة «تفاقم في ظروف العمل» ويحق للعامل الاستقالة على إثرها وكأنه أقيل، وبهذه الحالة على العامل اعلام المشغل خطياً باستقالته ويحق له الحصول على التعويضات وكافة حقوقه الناجمة عن إنهاء عمله.
  • هناك حالات استثنائية لا يحق بها للمشغل اخراج العامل لإجازة بدون راتب دون الحصول على اذن مسبق من وزارة العمل، مثل: عاملة حامل مع أقدمية ستة أشهر أو أكثر في مكان العمل، عاملة في إجازة ولادة ولم يمر 60 يوم على عودتها وغيرها من الحالات.

6.

في حال خرجت الى إجازة بدون راتب, هل يحق لي الحصول على بطالة.
من التأمين الوطني؟

نعم في حال استوجبت الشروط التالية:

  1.  مدة الإجازة غير مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوم.
  2.  المشغل هو الذي أخرجك الى إجازة بدون راتب, وأعطى العامل رسالة خطية بذلك. في حال أن العامل هو الذي طلب الخروج لإجازة دون راتب لأي سبب كان, لا يحق للعامل الحصول على مستحقات بطالة.
  3. مواطن إسرائيلي أو مقيم مقدسي أو حامل إقامة مؤقته – هوية مؤقته (أ- 5)
  4. جيل العامل من 20-67.
  5. العامل عمل مدة 12 شهر من 18 شهر التي سبقت الخروج الإجازة.
  6. التسجيل بواسطة الاستمارة المشتركة لمكتب العمل والتأمين الوطني على الموقع:

    https://www.gov.il/…/unemployment-payment-and-job

  7. المثول في مكتب العمل في حال فتح أبوابه.
  8. التسجيل في مكتب التأمين الوطني خلال 3 أشهر من يوم التوقف عن العمل.
  9. ما هي المدة التي أستطيع فيها الحصول عليها كمستحقات بطالة؟
  • عدد الأيام يكون وفقا لعدد الأيام التي أخرج فيها العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر, بشرط التسجيل والمثول في مكتب العمل.
  • أيام استحقاقات البطالة يتم تحديدها حسب الجيل والوضع الاجتماعي وعدد الأشخاص المعتمدين على العاطل عن العمل وتتراوح من 50-175 يوم.
  • في حال أنه لديك رصيد أيام عطلة فأيام البطالة تبدأ بعد انتهاء أيام العطلة السنوية.